سليمان بن الأشعث السجستاني
1079
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ ، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » . ( 11 ) بَابٌ فِي فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا « 2495 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَرٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَجْتَمِعُ فِي النَّارِ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ أَبَدًا » . ( 12 ) بَابٌ فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ « 2496 » - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَعْنَبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
--> ( 2495 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الإمارة » باب « من قتل كافرا ثمّ أسلم » ( 3 / 1505 / 130 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 397 ) والبيهقيّ في « السنن » كتاب « السير » ( 9 / 165 ) جميعا من طريق إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة . قال النووي : قال الخطابي : يحتمل أن هذا مختصر بمن قتل كافرا في الجهاد ، فيكون ذلك مكفرا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها ، أو يكون بنية مخصوصة أو حال مخصوصة ، ويحتمل أن يكون عقابه إن عوقب بغير النار كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة أولا ولا يدخل النار ، أو يكون إن عوقب بها في غير موضع عقاب الكفّار ولا يجتمعان في أدراكها . انتهى . ( 2496 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الإمارة » باب « حرمة نساء المجاهدين » ( 3 / 139 / 1508 ) والنسائي في كتاب « الجهاد » باب « حرمة نساء المجاهدين » ( 6 / 357 ) حديث ( 3189 ) من طريق سفيان عن علقمة . . . به . قال النووي : هذا في شيئين أحدهما ، تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك . والثاني : في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ريبة .